الصالحي الشامي

180

سبل الهدى والرشاد

التاسع : اختلف في علة النهي عن التلقي فقال الشافعي لحق الطالب . وقال مالك : الحق منه لأهل السوق . وقال ابن العربي : لهما . واختلف في حد القدر المنهى عنه إذا زاد عليه في البعد لا يتناوله النهي عن التلقي . فقيل : لاحد في القرب والبعد لا في الزمان ولا في المكان . وقيل : الميل . وقيل : الفرسخان . وقيل : اليومان . النجش : الزيادة ليغري غيره . العاشر : في بيان غريب ما سبق : " المخنث " بميم مضمومة فمعجمة مفتوحة فنون فمثلثة المتعطف . " حريم البئر " بحاء مهملة مفتوحة فراء مكسورة فتحتية . " القليب " بقاف مفتوحة فلام مكسورة . " رشاء " براء فشين معجمة مفتوحتين ممدودا الذي يتوصل به إلى الماء . " الكعب " كل مفصل والعظم الناشئ فوق القدم والناشرات من جانبها . " المزابنة " بميم مضمومة فزاي فألف فموحدة فنون فتاء تأنيث هي بيع الرطب باليابس في رؤوس النخل من الزبن ، وهو الرفع كأن كل واحد من المتبايعين يزين صاحبه عن حقه ، بما يزداد منه ، وإنما نهى عنها لما يقع منها من الغبن والجهالة . " الملاقيح " كمفاعيل الأمهات وما في بطونها . " الجزور " بجيم مفتوحة فزاي فواو فراء البعير أو خاص بالناقة المجزورة والجزور القطع .